جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ
روايات وأحاديث من كتاب جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ غَيْرُ مُدْرِكٍ الصُّبْحَ زَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَخَالَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْطَفَى بِجَهْلِهِ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُدْرِكٌ الصَّلَاةَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَجَعَلَهُ مُدْرِكًا لِلصَّلَاةِ ، كَالْمُدْرِكِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتٍ إِلَى وَقْتِ صَلَاةٍ
شروح الحديث المتاحة:
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا ، مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا ، أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَانِ الصَّلَاةِ أَوِ النَّوْمَ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا ، وَأَعْلَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
شروح الحديث المتاحة:
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ يَنَامُ عَنْهَا أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الرِّبَا ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا ، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا ، وَصَلَاتَانِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَوَاحِدٌ مَا شَاءَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ
شروح الحديث المتاحة:
بَابُ ذِكْرِ فَوْتِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِي قَضَائِهَا ، إِذَا قُضِيَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْأَخِيرَةِ مِنْهَا وَالِاكْتِفَاءِ بِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَوَاتِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا لَمْ تُصَلَّ جَمَاعَةً وَإِنَّمَا تُصَلَّى فُرَادَى
شروح الحديث المتاحة:
بَابُ النَّاسِي لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ يَذْكُرُهَا بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا ، وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا
شروح الحديث المتاحة:
بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِهِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَفِي قَوْلِهِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا عَلَى جَمِيعِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَائِضِ كَمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجْمَلَ اللَّهُ فَرْضَهُ ، وَوَلَّى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ زَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا
شروح الحديث المتاحة:
928 نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، نا الزُّهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، ح وَثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ : سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا *
شروح الحديث المتاحة:
929 نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ المخزومي ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَا : ثنا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : المخزومي : الْحَفَرِيُّ ، وَقَالَ يُوسُفُ : عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا *
شروح الحديث المتاحة:
930 نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثنا وَكِيعٌ ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَ بِي النَّاصُورُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ : كَانَتْ لِي بَوَاسِيرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
شروح الحديث المتاحة:
931 نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، وَثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَثنا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَقُومُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ ، أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا . قَالَ نَافِعٌ : لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً ، وَقَالَ : قَالَ نَافِعٌ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *
شروح الحديث المتاحة:
