الجمعة، ٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ الْكَبْشَيْنِ لَيْسَ بِعَدَدٍ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْهُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيُعَيِّدَ بِهِمْ ، فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَحُّونَ ، لَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمرُ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ ، لَا عَنْ نَفْسِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ لِأَبِي بُرْدَةَ أُضْحِيَتَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلَّا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالْإِرْشَادَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غَيْرُ هَذَيْنِ أَيْضًا فِي أَوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ الْعِيدِ ، حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ ذَبْحَهَا ، وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ