الجمعة، ٩ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ التَّفَاخُرِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفَخْرِ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ مَعَ إِطْلَاقِ السَّكِينَةِ عَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ افْتِخَارِ الْمَرْءِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنْ كَانُوا لَهُ أَقْرَبَ الْقَرَابَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ افْتِخَارَ الْمَرْءِ بِالْكَرْمِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالدِّينِ لَا بِالدُّنْيَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَطَّابِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الْمَرْءِ الشَّعْرُ حَتَّى يَقْطَعَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَبَعْضِ النَّوَافِلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَارَ بِكُلِّيَّتِهَا لَا يَجِبُ أَنْ يُشْتَغَلَ بِهَا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِدَ الْأَشْعَارَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا خَنًا ، وَلَا فُحْشٌ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ هِجَاءُ مُسْلِمٍ ، وَلَا مَا لَا يُوجِبُهُ الدَّيْنُ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الْأَشْعَارَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى سُلُوكِ الْآخِرَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشْعَرُ كَلِمَةٍ أَرَادَ بِهِ أَشْعَرَ بَيْتٍ