الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

فَصْلٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الصَّوْمِ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ ، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لَا الْكَلُّ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ الدَّهْرِ
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ ؟ ، أَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ