الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الزَّكَاةِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنُّهُ أَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَكْثَرَ إِلَّا مِنْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا رَكِبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا رَكَّبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي أَوْلَادِ آدَمَ مِنَ الْحِرْصِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَذِرَةً زَائِلَةً
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ الْمَالِ فِي هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ حُكْمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَاهُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ فِي النَّخْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الِاسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ بِمَا لَا يَحِلُّ