الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ

روايات وأحاديث من كتاب بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ

ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَبْعَدَ فَالْأَبْعَدَ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كَتْبَةَ الْآثَارِ لِمَنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ إِنَّمَا هِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ وَحَطُّ الْخَطَايَا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَدَ خُطْوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا