الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الطَّهَارَةِ

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ