الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الْوَرَعِ وَالتَّوَكُّلِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الرَّقَائِقِ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّوَرُّعِ فِي أَسْبَابِهِ دُونَ التَّعَلُّقِ بِالتَّأَوِيلِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ حَالَةِ مَنْ يَتَوَرَّعُ عَنِ الشُّبُهَاتِ فِي الدُّنْيَا
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَمَّا يُرِيبُ الْمَرْءَ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ لَا يَعْتَاضَ عَنْ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ عِنْدَ حُدُوثِ حَالَةٍ بِهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ الْعُدْمِ النَّظَرَ إِلَى مَا ادُّخِرَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ دُونَ التَّلَهُّفِ ، عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ بُغْيَتِهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِاتِّكَالِ عَلَى تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِ دُنْيَاهُ دُونَ التَّأَسُّفِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهَا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي جَمِيعِ أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَسْلِيمِ الْأَشْيَاءِ إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ السُّكُونِ تَحْتَ الْحُكْمِ ، وَقِلَّةِ الِاضْطِرَابِ عِنْدَ وُرُودِ ضِدِّ الْمُرَادِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُجِدًّا فِي الطَّاعَاتِ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ حَالَةُ الضِّيقِ وَالْمَنْعِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَوِي قَلْبُهُ عِنْدَهَا مَعَ حَالَةِ الْوُسْعِ وَالْإِعْطَاءِ