الأربعاء، ٧ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

بَابُ الْإِخْلَاصِ وَأَعْمَالِ السِّرِّ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابُ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حِفْظِ الْقَلْبِ وَالتَّعَاهُدِ لِأَعْمَالِ السِّرِّ إِذِ الْأَسْرَارُ عِنْدَ اللَّهِ غَيْرُ مَكْتُومَةٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى فَقَطْ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِصْلَاحِ النِّيَّةِ وإخْلَاصِ الْعَمَلِ فِي كُلِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا وَلَا سِيَّمَا فِي نِهَايَاتِهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّفَرُّغِ لِعُبَادَةِ الْمَوْلَى جَلَّ وَعَلَا فِي أَسْبَابِهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَعَهُّدَ قَلْبِهِ وَعَمَلِهِ ، دُونَ تَعَهُّدِهِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ عَمَلَهُ لِمَعْبُودِهِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَنْفَعُهُ إخْلَاصُهُ حَتَّى يُحْبِطَ مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ السَّيِّئَةِ ، وَأَنَّ نِفَاقَهُ لَا تَنْفَعُهُ مَعَهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ التَّعَاهُدِ لِسَرَائِرِهِ ، وَتَرْكِ الْإغْضَاءِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَنَالُ بِحُسْنِ السَّرِيرَةِ وَصَلَاحِ الْقَلْبِ ، مَا لَا يَنَالُ بِكَثْرَةِ الْكَدِّ فِي الطَّاعَاتِ
ذِكْرُ بَعْضِ الْخِصَالِ الَّتِي يَسْتَوْجِبُ الْمَرْءُ بِهَا مَا وَصَفْنَاهُ ، دُونَ كَثْرَةِ النَّوَافِلِ وَالسَّعْيِ فِي الطَّاعَاتِ