السبت، ١٢ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ : فِي أَنْ يُنَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعُ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثُ

روايات وأحاديث من كتاب وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

2453 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَّلَ الرُّبُعَ ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكَلَّ النَّاسُ نَفَّلَ الثُّلُثَ *