الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

بَابُ الْكُدْرَةِ إِذَا كَانَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ

روايات وأحاديث من كتاب كِتَابٌ الطَّهَارَةِ

899 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا . قَالَ : أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ *
900 وَقَالَ ابْنُ سِيرينَ : لمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا *
901 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ ؟ قَالَ : تِلْكَ التَّرِيَّةُ ، تَغْسِلُهُ وَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي *
902 أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَحَجَّاجٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : التَّرِيَّةُ : الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ *
903 حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، وَعَفَّانُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيَّةَ بَعْدَ الْغُسْلِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَطَهَّرُ وَتُصَلِّي *
904 أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي التَّرِيَّةِ بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا الطُّهُورُ *
905 أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَكَانَتْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا *
906 أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَمًا عَبِيطًا ، بَعْدَ الْغُسْلِ ، بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمًا ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ *
907 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ . فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تُصَلِّي فَإِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطًا الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ *
908 قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً ، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ، فَلَا يَجُوزُ ، وَهُوَ حَيْضٌ وسُئلَ عَبْدُ اللَّهِ : تَقُولُ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ *