باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
روايات وأحاديث من كتاب كتَاب الأمُور المَنهي عَنْهَا
1688 عنِ ابْنِ عُمَر رضي اللَّه عَنْهُما: قَالَ سمِعْتُ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً إلاَّ كَلْب صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ فإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطَانِ" متفقٌ عليه. وفي روايةٍ:"قِيرَاطٌ".
شروح الحديث المتاحة:
الاستماع الصوتي
00:0000:00
1689 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فَإنَّهُ ينْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيرَاطٌ إلاًَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَة" متفقٌ عليه. وفي رواية لمسلم: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيةٍ وَلاَ أرْضٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يْومٍ".
شروح الحديث المتاحة:
الاستماع الصوتي
00:0000:00
