الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفّ واحد لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر

روايات وأحاديث من كتاب كتَاب الأمُور المَنهي عَنْهَا

1649 عنْ أبي هُريرةَ رضي اللَّه عنْهُ أنًَّ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: "لاَ يمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِينْعَلْهُما جمِيعاً، أوْ لِيخْلَعْهُمَا جمِيعاً". وفي روايةٍ "أوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً" متفقٌ عليْهِ.
الاستماع الصوتي
00:0000:00
1650 وعنه قَال: سمِعتُ رسُول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ:" إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أحدِكُمْ، فَلاَ يمْشِ في الأخْرى حتَّى يُصْلِحَهَا" رواهُ مسلم.
الاستماع الصوتي
00:0000:00
1651 وعَنْ جابِرٍ رضي اللَّه عنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائماً. رواهُ أبُو داوُدَ بإسْنادٍ حَسنٍ.
الاستماع الصوتي
00:0000:00