الخميس، ٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ

باب كراهة عودة الإِنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده

روايات وأحاديث من كتاب كتَاب الأمُور المَنهي عَنْهَا

وسلمها أَوْ لم يسلمهاوكراهة شراءه شَيْئاً تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أو أخرجه عن زكاةأو كفارة ونحوها ولا بأس بشراءه من شخص آخر قد انتقل إليه.
1612 وعن ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنْهُما: أنَّ رسول الله
الاستماع الصوتي
00:0000:00
1613 َعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رضي اللَّه عنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلى فَرَسٍ في سبيلِ اللَّه فأَضَاعَهُ الَّذي كَانَ عِنْدَه، فَأردتُ أنْ أشْتَريَهُ، وظَنَنْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصِ، فسَألتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَقَالَ: "لاَ تَشتَرِهِ وَلا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَّ الْعَائد في صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ في قيْئِهِ "متفقٌ عَلَيْهِ. قَوْله:"حمَلْتُ عَلى فَرسٍ فِي سَبيلِ اللَّه"معْنَاهُ: تَصدَّقْتُ بِهِ عَلى بعْض المُجاهِدِينَ.
الاستماع الصوتي
00:0000:00