كتاب النكاح
روايات وأحاديث من كتاب كتاب النكاح
كتاب النكاح الحديث الأول : قال عليه السلام : لا نكاح إلا بشهود . قلت : غريب بهذا اللفظ ، وفي الباب أحاديث : منها
شروح الحديث المتاحة:
ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ، فإن تشاجروا ، فالسلطان وليّ من لا وليّ له ، انتهى . أخرجه في النوع الثامن والتسعين ، من القسم الأول ، ثم قال : لم يقل فيه : وشاهدي عدل - إلا ثلاثة أنفس - : سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث ، وعبد اللّه بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث ، وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس ، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر ، انتهى كلامه . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الترمذي أخبرنا يوسف بن حماد المعني البصري عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ، انتهى . قال الترمذي : قال يوسف : رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ، ووقفه في كتاب الطلاق ، ولم يرفعه ، ثم أخرجه الترمذي عن قتيبة عن غندر عن سعيد نحوه ، ولم يرفعه ، قال : وهذا أصح ، هذا حديث غير محفوظ ، لا نعلم أحداً رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى ، والصحيح ما روي عن ابن عباس . قوله : لا نكاح إلا ببينة ، انتهى . وروي نحو هذا من حديث أبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب ، وأنس ، وجابر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، كلها مدخولة ، سيأتي ذكرها في أحاديث الولي إن شاء اللّه تعالى ، وحديث ابن عباس المذكور : رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً : أخبرنا عبد اللّه بن محرز عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ، قال : البغايا ، الحديث ، ولمالك في ذكر اشتراط الإِعلان حديث :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الترمذي حدثنا أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون عن عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال ، انتهى . وقال : حسن غريب ، وعيسى بن ميمون يضعف في الحديث ، انتهى . ورواه ابن ماجه أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عيسى بن يونس عن خالد بن ألياس عن ربيعة بن فروخ عن القاسم عن عائشة مرفوعاً مثله . فصل في بيان المحرمات الحديث الثاني : قال عليه السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قلت : روي من حديث ابن عباس ، ومن حديث عائشة . فحديث ابن عباس :
شروح الحديث المتاحة:
