فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله
روايات وأحاديث من كتاب باب أحكام المرتدين
وفي رواية لهما : فكان ابن عمر إذا بايع رجلًا ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه
شروح الحديث المتاحة:
وفي لفظ لهما : قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
ولفظ أبي داود قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
ولفظ الترمذي ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يختارا ، قال : فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا ، وهو قاعد قام ليجب له ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
ولفظ النسائي ، قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، انتهى . وهو لفظ الكتاب .
شروح الحديث المتاحة:
ولفظ ابن ماجه ، قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعًا ، أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
- وأما حديث حكيم بن حزام : فأخرجه الجماعة - إلا ابن ماجه - عن عبد اللّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محقت بركة بيعهما ، قال مسلم : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فأخرجه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي قالوا ثلاثتهم : حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، قال الترمذي : حديث حسن .
شروح الحديث المتاحة:
ورواه البيهقي في سننه بلفظ : أيما رجل ابتاع من رجل بيعة ، فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما ، إلا أن تكون صفقة خيار انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
- وأما حديث سمرة : فأخرجه ابن ماجه ، والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
