خذ من كل حالم ، وحالمة ديناراً أو عدله معافر
روايات وأحاديث من كتاب باب العشر والخراج
أخرجه أبو داود في كتاب الخراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن ابن عباس ، قال : صالح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والبقية في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعاً ، وثلاثين فرساً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن ، كيد ، أو غدرة ، على أن لا تهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا عن دينهم ، ما لم يحدثوا حدثاً ، أو يأكلوا الربا ، انتهى . قال المنذري : في سماع السدي من ابن عباس نظر ، وإنما قيل : إنه رآه ، ورأى ابن عمر ، وسمع من أنس بن مالك ، انتهى . الحديث الثاني : قال عليه السلام لمعاذ : خذ من كل حالم ، وحالمة ديناراً أو عدله معافر ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه أبو داود ، والترمذي والنسائي في الزكاة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ ، قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن ، وذكر أن بعضهم رواه عن مسروق عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلاً ، قال : وهو أصح ، انتهى . ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الحادي والعشرين ، من القسم الأول ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . ويراجعان ، فإن ابن ماجه رواه ، ولم يذكر فيه قصة الحالم ، وإن كان أصحاب الأطراف عزوه إليه أيضاً ، لأنهم إنما يعتبرون أصل الحديث ، وأنصف ابن تيمية في المنتقى إذ قال بعد أن عزاه لأصحاب السنن ، وليس لابن ماجه ذكر الحالم ، ووهم ابن دقيق العيد في الإِلمام فعزاه لأصحاب السنن ، ولم يستثن ، وأقوى منه في الوهم ما فعله بعض أهل العصر في كتاب وضعه على التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ، فذكر في باب الجزية عن معاذ قال : بعثني رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى اليمن ، فقال : خذ من كل حالم ديناراً ، أو عدله معافر ، ثم قال : أخرجه أصحاب السنن ، وليس هذا عند ابن ماجه ، واللّه أعلم ، ولفظة الحالمة : رويت فيه أيضاً مرسلاً ومسنداً ، فالمسند
شروح الحديث المتاحة:
رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا معمر ، وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل أن النبي صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم وحالمة ديناراً ، أو عدله معافر ، انتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه - في كتاب الزكاة ، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده من ثلاث طرق دائرة على الأعمش به ، وأما المرسل
شروح الحديث المتاحة:
فرواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال : بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة ديناراً أو قيمته معافري ، قال : وكان معمر يقول : هذا غلط ، قوله : حالمة ليس على النساء شيء ، انتهى . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه أبو داود في المراسيل عن جرير عن منصور عن الحكم ، قال : كتب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى معاذ باليمن : على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته ، انتهى . حديث آخر : بمعناه ،
شروح الحديث المتاحة:
رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد اللّه بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن الزبير قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهودية أو نصرانية ، فإنه لا يفتن عنها ، وعليه الجزية على كل حالم ذكر ، أو أنثى ، عبد أو أمة دينار واف ، أو قيمته ، انتهى . - حديث آخر : بمعناه ،
شروح الحديث المتاحة:
رواه ابن زنجويه النسائي في كتاب الأموال حدثنا النضر بن شميل ثنا عوف عن الحسن ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى أهل اليمن : من أسلم من يهودي أو نصراني فله ما للمسلم ، وعليه ما عليه ، ومن أبى فعليه الجزية ، على كل حالم من ذكر أو أنثى ، حر أو عبد دينار واف أو قيمته من المعافر ، في كل عام ، انتهى . - حديث آخر : بمعناه :
شروح الحديث المتاحة:
رواه ابن زنجويه أيضاً حدثنا هاشم بن القاسم حدثني المرجا بن رجاء ثنا سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن قرة ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى مجوس هجر ، أما بعد : من شهد منكم أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً عبده ورسوله ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فله مثل مالنا ، وعليه مثل ما علينا ، ومن أبى فعليه الجزية على كل رأس دينار ، على الذكر والأنثى ، ومن أبى فليأذن بحرب من اللّه ورسوله ، انتهى . قال أبو عبيد : وهذا - واللّه أعلم - فيما نرى منسوخ ، إذ كان في أول الإِسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم ، والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه ، لأنه الأمر الذي عليه المسلمون ، وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد ، فإن كان الذي فيه ذكر الحالمة محفوظاً فوجهه ما ذكرناه ، كما
شروح الحديث المتاحة:
روى الصعب بن جثامة أن خيلاً أصابت من أبناء المشركين ، فقال عليه السلام : هم من آبائهم ، ثم جاء النهي عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة ، انتهى . قال ابن زنجويه : ويؤيد ما قاله أبو عبيد ما
شروح الحديث المتاحة:
أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ، قال : سألت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن أولاد المشركين نقتلهم معهم ؟ قال : نعم ، فإنهم منهم ، ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر ، انتهى . قوله : ومذهبنا روي عن عمر ، وعثمان ، وعلي رضي اللّه عنهم ، ولم ينكر عليهم أحد من المهاجرين والأنصار ، قلت : أما الرواية عن عمر
شروح الحديث المتاحة:
