الجمعة، ١١ محرم ١٤٤٨ هـ

أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت

روايات وأحاديث من كتاب باب القسْم

وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن معمر بن عبد اللّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، قالت : ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أشكوه إليه ، وهو يجادلني فيه ، ويقول : اتقي اللّه ، فإِنما هو ابن عمك ، فما برحت حتى أنزل القرآن قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها الآية ، فقال عليه السلام : يعتق رقبة ، قالت : لا يجد ، قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم ، قال : يطعم ستين مسكيناً ، قالت : ليس عنده شيء يتصدق به ، قال : فإِني أعينه بعرق من تمر ، قالت : يا رسول اللّه ، وأنا أعينه بعرق آخر ، قال . أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عمك ، قال : والعرق : ستون صاعاً ، انتهى . ثم أخرج عن ابن إسحاق بهذا الإِسناد ، نحوه ، إلا أنه قال : والعرق : مكتل يسع ثلاثين صاعاً ، ثم أخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : العرق زنبيل ، يأخذ خمسة عشر صاعاً ، انتهى . وهذه الرواية الثالثة شاهدة لنا . باب اللعان الحديث الأول : قال عليه السلام : أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك . قلت :
أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك ، انتهى .