ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ،
روايات وأحاديث من كتاب باب القسْم
فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا رضاع بعد فصال ، ولا يُتْمَ بعد احتلام ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله بحرام ، ونقل عن الشافعي ، وابن معين أنهما قالا : الرواية عن حرام حرام ، انتهى . واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى : وفصاله في عامين . - - - - - - - - - - - - وعند البيهقي في السنن - في الرضاع ص 461 - ج 7 ، وفيه : قال عبد الرزاق : قال سفيان لمعمر : إن جويبر حدثنا بهذا الحديث ، ولم يرفعه ، قال معمر : وحدثنا به مراراً ورفعه ، انتهى . عند الطيالسي في مسند جابر بن عبد اللّه ص 243 ، قال : حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر ، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس عن جابر ، الحديث . لا يُتْم : بسكون التاء . يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام - - - - - - - - - - - - الحديث الخامس : قال عليه السلام لعائشة : ليلج عليك أفلح ، فإِنه عمك من الرضاعة ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عائشة ، قالت : دخل عليّ أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه ، فقال : تستترين مني وأنا عمك ؟ ، قالت : قلت : من أين ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي ، قالت : إنما أرضعتني المرأة ، ولم يرضعني الرجل ، فدخل عليّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فحدثته ، فقال : إنه عمك ، فليلج عليك ، انتهى . كتاب الطلاق قوله :
شروح الحديث المتاحة:
روي أن الصحابة رضي اللّه عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيَض ، انتهى . الحديث الأول : قال عليه السلام لابن عمر : إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً ، فتطلقها لكل قرء تطليقة ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
رواه الدارقطني في سننه من حديث معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا عبد اللّه بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرءَين ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللّه ، قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، قتطلق لكل قرء ، فأمرني فراجعتها ، فقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول اللّه أرأيت لو طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها ؟ فقال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة الدارقطني ، وأعله بمعلى بن منصور ، وقال : رماه أحمد بالكذب ، انتهى . قلت : لم يعله البيهقي في المعرفة إلا بعطاء الخراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به ، انتهى . قلت : قد رواه الطبراني في معجمه حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سنداً ومتناً ، وقال صاحب التنقيح : عطاء الخراساني قال ابن حبان : كان صالحاً ، غير أنه كان رديء الحفظ ، كثير الوهم ، فبطل الاحتجاج به ، وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمر ، قال الإمام أحمد ، فيما رواه عنه ابنه صالح : الحسن سمع من ابن عمر ، وكذلك قال أبو حاتم ، وقيل لأبي زرعة : الحسن لقي ابن عمر ؟ قال : نعم ، انتهى كلامه . الحديث الثاني : قال عليه السلام لعمر : مر ابنك فليراجعها ، وكان قد طلقها في حالة الحيض ، قلت :
شروح الحديث المتاحة:
