العمرة فريضة كفريضة الحج ،
روايات وأحاديث من كتاب باب الفوات
وقال الشيخ في الإِمام : وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس ، قال : قال البحر - يعني ابن عباس - : خمسة أيام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وثلاثة أيام التشريق ، اعتمر قبلها وبعدها ما شئت ، انتهى . ولم يعزه . الحديث الثاني : قال عليه السلام : العمرة فريضة كفريضة الحج ، قلت : غريب ،
شروح الحديث المتاحة:
وروى الحاكم في المستدرك ، والدارقطني في سننه من حديث محمد بن سعيد أبي يحيى حدثنا محمد بن كثير الكوفي ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن الحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت ، انتهى . قال الحاكم : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله ، انتهى . فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه ، ولكن لهم آخر في طبقته ثقة ، ويقال فيه المكي أيضاً ، فليتأمل ، وقال ابن القطان في كتابه : ومحمد بن سعيد هذا قال فيه البخاري : منكر الحديث ، ولم يرضه ابن حنبل ، وقال : خرقنا حديثه ، قال : ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفاً ، انتهى كلامه . قلت : هكذا أخرجه البيهقي في سننه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد موقوفاً ، قال : ورواه إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين مرفوعاً ، والصحيح موقوفاً ، انتهى . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الدارقطني في سننه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رجلاً قال : يا رسول اللّه ما الإِسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وأن تحج وتعتمر ، قال الدارقطني : إسناده صحيح ، قال صاحب التنقيح : الحديث مخرج في الصحيحين ليس فيهما : وتعتمر ، وهذه الزيادة فيها شذوذ ، انتهى . ولم يعزه الشيخ في الإِمام للدارقطني ، وإنما قال : رواه الحاكم في كتابه المخرج على صحيح مسلم ، وأبو بكر الجوزقي الحافظ في صحيحه ، وهو حديث فيه طول ، ذكر فيه الإِيمان ، والإِسلام ، والإِحسان ، وهو حديث جبريل عليه السلام ، وفي آخره : وما عرفته حتى ولى ، ولم يعله الشيخ بشيء ، وعزاه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين للدارقطني في سننه كذلك . حديث آخر : حديث أبي رزين العقيلي ، قال : يا رسول اللّه إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ، ولا العمرة ، ولا الظعن ، قال : احجج عن أبيك ، واعتمر ، انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ورواه الدارقطني في سننه ، وقال : رجاله كلهم ثقات ، انتهى . قال صاحب التنقيح ، قال الإِمام أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أصح من هذا ، قال : وفيه نظر ، فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة ، إذ الأمر فيه ليس للوجوب ، فإنه لا يجب عليه أن يحج عن أبيه ، وإنما يدل الحديث على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع ، انتهى كلامه . قلت : سبقه إلى هذا الشيخ تقي الدين في الإِمام فقال : وفي دلالته على وجوب العمرة نظر ، فإنها صيغة أمر للولد ، بأن يحج عن أبيه ويعتمر ، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه ، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق ، فلا يكون صيغة الأمر فيها للوجوب ، انتهى . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
رواه البيهقي في سننه من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : الحج والعمرة فريضتان واجبتان ، انتهى . قال البيهقي : وابن لهيعة غير محتج به ، ورواه ابن عدي في الكامل ، وأعله به . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه ابن ماجه في سننه ، وأحمد في مسنده عن محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : قلت : يا رسول اللّه ، على النساء جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ، انتهى . قال صاحب التنقيح رحمه اللّه : وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية غير واحد عن حبيب ، وليس فيه ذكر العمرة ، وأخرجه البخاري أيضاً عن سفيان عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة ، وليس فيه أيضاً ذكر العمرة ، انتهى . حديث آخر : استدل به ابن الجوزي أيضاً في التحقيق
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الدارقطني عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن كتاباً ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وفيه أن العمرة الحج الأصغر ، انتهى . قال صاحب التنقيح ، وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد من الأئمة : إنه سليمان بن أرقم ، وهو متروك ، انتهى . الآثار :
شروح الحديث المتاحة:
أخرج الحاكم في المستدرك عن عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ، قال : أخبرني نافع مولى ابن عمر أن عبد اللّه بن عمر كان يقول : ليس أحد من خلق اللّه إلا عليه حجة وعمرة واجبتان ، من استطاع إلى ذلك سبيلاً ، فمن زاد بعدها شيئاً فهو خير وتطوع ، قال ابن جريج : وأخبرت عن ابن عباس أنه قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً ، انتهى . وقال : إسناده صحيح على شرط الشيخين ، انتهى . وعلقه البخاري في صحيحه ، فقال : وقال ابن عمر : ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة ، انتهى . أثر آخر :
شروح الحديث المتاحة:
أخرجه الحاكم أيضاً من طريق عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا محمد بن كثير ثنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ، قال : الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة ، فإن عمرتهم طوافهم ، فليخرجوا إلى التنعيم ، ثم ليدخلوها ، فواللّه ما دخلها رسول الّله صلى اللّه عليه وسلم إلا حاجاً أو معتمراً ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال البيهقي : في المعرفة قال الشافعي في مناظرة من أنكر عليه القول في وجوب العمرة : الوجوب أشبه بظاهر القرآن ، لأنه قرنها بالحج ، فقيل له : قد أمر النبي عليه السلام الخثعمية أن تقضي الحج عن أبيها ، ولم يأمرها بقضاء العمرة ، فقال : قد يكون الشيء في الحديث ، فيحفظ بعض الحديث دون بعض ، وقد يحفظ كله ، فيؤدى بعضه دون بعض ، وذلك بحسب السؤال ، انتهى . الحديث الثالث : قال عليه السلام : الحج فريضة والعمرة تطوع ، قلت : غريب مرفوعاً ،
شروح الحديث المتاحة:
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على ابن مسعود ، فقال : حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم ، قال : قال عبد اللّه بن مسعود : الحج فريضة ، والعمرة تطوع ، انتهى .
شروح الحديث المتاحة:
وروى ابن ماجه في سننه حدثنا هشام بن عمار عن الحسن بن يحيى الخشني عن عمر بن قيس عن طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد اللّه أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : الحج جهاد والعمرة تطوع ، انتهى . قال الشيخ في الإِمام : وعمر بن قيس متكلم فيه . حديث آخر :
شروح الحديث المتاحة:
